بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
.
شكرا على تواصلك معنا وثقتك بنا،
ونقول وبالله التوفيق:
الزكاة هي ركن من أركان الاسلام تجب على القادر ممن يملك نصابا شرعيا
للزكاة وهو( 85 ) غراما من الذهب - أو ( 595 ) غراما من الفضة أو قيمتها نقدا - ولوجوب
الزكاة يجب أن يكون المزكي مسلما لأن الكافر
غير مخاطب بها بعد - حراً - لأن العبد لا يملك نفسه فمن باب أولى أن لا يمك مالاً أصلاً
- وحتى إن ملك فهو في الحقيقة لسيده .- وكذلك أن يملك نصاب الزكاة, وأن يحول عليه الحول .
والزكاة لغة النماء - وشرعاً هي إخراج قدر من مال بلغ النصاب وحال عليه
الحول - قال تعالى
:
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
- التوبة -103
أما بالنسبة لما تجب فيه الزكاة و ما لا تجب - نقول وبالله التوفيق :
أولا : بالنسبة الى البيت الذي تتخذه سكنا ومحل إقامة - وكذلك السيارة
التي تملكها وتتخذها مطية توصلك الى عملك ولقضاء مصالحك فلا زكاة في شيء من ذلك - وذلك
لعلة الاستعمال والاستهلاك كأواني الطعام وفرش المنزل والثياب التي ترتديها ونحو ذلك
كما أوثر نحو ذلك منذ زمن النبي عيه الصلاة والسلام الى اليوم ومقولة علماء الشرع والفقه
والفتوى على ذلك .
ثانيا : أما بالنسبة الى المكتب - فهو يلحق البيت المعد للسكن وذلك في
حال تكون مداومتك للعمل فيه كالدكان الذي هو مخصص لبيع السلع فيه - فيكون هذا المكتب - مع الاشارة الى عدم وضوح صورة استعماله - فنقول
فرضا هو مكتب ادارة وما شابه - فالمكتب بحد
ذاته ليس فيه زكاة - وكذلك الفرش الذي فيه - أما ان كان مكتبا معداً لبيع قطع الكترونية
أو بضائع مختلفة - فالتقييم للزكاة فيه هنا تكون للبضاعة التي يتم التجارة بها .
وأما المصاغ الذي أهدي الى الزوجة - فقد ورد فيه خلاف بين الفقهاء وبين
المتقدم من الآراء و المتأخر منها - ويكاد يصبح شبه إجماع على عدم وجوب الزكاة فيه
وهو الحلي الذي تتخذه المرأة للزينة.
تتزين به لزوجها - فقد روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن
ابيه عن عائشة رضي الله عنها " أنها كانت
تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة .
قال الشافعي رحمه الله : في القديم قال بعض الناس في الحلي زكاة وروي
فيه شيئاً ضعيفاً .
وقال البيهقي : من قال لا زكاة
في الحلي - يقول أن الأحاديث والآثار الواردة في وجوب الزكاة كانت حين كان التحلي بالذهب
حراماً على النساء ، فلما أبيح لهن سقطت زكاته وهو ما كان معداً لاستعمال حلال .
أما حديث الفتختان - فلم يعرف
إلا عن طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح - وضعفه الترمذي . وأما مذهب ابن عمر وعائشة
وجابر وأنس ومالك بن أنس والشافعي وأحمد واسحاق - فهو لا تجب .
فان كان كثر وكان ينوى بيعه أو بيع قسما منه - فتجب بمقدار ما أعد للبيع
. أو كان معدا سلفا للتجارة ففيه الزكاة .
ومقدار الزكاة أن يبلغ المال ( 85 ) غراما من الذهب أو قيمتها نقدا -
وأن يحول عليه الحول . لذلك يتوجه القاصد لأداء الزكاة فيحصي ماله الفائض عنه بعد أن
يكون حال الحول عليه - فان بلغ مقدار قيمة النصاب - زكى فأخرج اثنان ونصف في المائة
، أي ربع العشر .
ويكون إخراجها للمسلمينن خاصة -
قال الله تعالى
:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
- التوبة -60
والحمد لله أولاً وأخيراً - والله
أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته