و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
الرسول صلى الله عليه و سلم, لعن النَّامصة والمُتنمِّصة، والواشمة والمُستوشمة، والواصلة
والمُستوصلة، كل هؤلاء جاءت الأحاديثُ الصَّحيحةُ بلعنهم، فالزوجة المتنمصة أتت منكرًا
وإن كانت تدَّعي بهذا أنها تتزين لزوجها، فالزينة للزوج تكون بالمباح، لا
بالحرام، فالتزين يكون بالملابس، بالطِّيب، بالكحل , و بالكلام و الخلق الحسن و اللين و اللطف مع الزوج إلى غيرها من الأمور المباحة.
فالصواب تحريم النمص ولو بإذن الزوج أو للزوج فقط، بل إن أمر به فإنه لا يطاع, و حتى حديث بكرة بنت عقبة عن عائشة رضي الله عنها في الحفاف - و إسناده ليس ثابتاً- ليس علة لجواز التنمص لأن الحفاف هو أخذ الشعر بالموسى، والممنوع هو النتف.
و لكن كثيراً من العلماء أجازوه في حالة أن تكون كثافة الحاجب قد بلغت حدا مشوها للخلقة، وخرجت عن المعتاد،
فلا حرج حينئذ في تخفيفه بالقدر الذي يزول به هذا التشوه ولا يتعداه, أي لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب ونحوه فلابأس, و الله أعلم و أحكم.