-
الرئيسية
- استشارات
- الفتاوى
استشارات
عرض حسب التصنيف
رقم الاستشارة: 1 - التصنيف: الفقه
نص السؤال: السلام عليكم و رحمة الله, هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو توزيع الحلوى على الأطفال و نحو ذلك ؟
الجواب
و عليكم السلام و رحمة الله, أهلا بك و شكرا على سؤالك.
لا يعرف في صحيح السنة المطهرة مشروعية تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة
أو عادة أو احتفال, و بالتالي لا يشرع الاحتفال بليلة النصف من شعبان، سواء
كان بقيام تلك الليلة بالصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن.أما إطعام الطعام فهو خير في كل وقت ابتغاء لوجه الله سبحانه و تعالى على سبيل الصدقة مثلا.و الله أعلم و أحكم.
أجاب عليه:
الشيخ ابراهيم العجوز - 2022/07/15
استشارات ذات صلة
رقم الاستشارة: 14 - التصنيف: الفقه
نص السؤال: السلام عليكم, ما الفرق بين الفقير و المسكين في الإسلام؟
الجواب
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
اختلف أهل العلم في معنى المسكين والفقير و من ثم انعكس اختلاف
المعنى في تحديد الفرق بينهما, فمنهم من قال أن الفقير أحسن حالاً من المسكين (وهذا
رأي المذهب الحنفي والمالكي) و منهم من قال أن المسكين أحسن حالاً من الفقير (وهذا رأي المذهب الشافعي والحنبلي).
و لا خلاف في اشتراكهما في عدم وفاء الكسب بالكلية، والمال لمؤنته، ومؤونة
عياله, وإنما الخلاف في أيهما أسوأ حالا, فإما الفقير أو المسكين, أحدهما لا يملك شيئاً و الثاني لا يملك ما يكفيه, و تُستحق
الصدقة و الزكاة لكليهما, قال الله سبحانه و تعالى
: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:
60].
و الله تعالى أعلم و أحكم.
أجاب عليه:
الشيخ ابراهيم العجوز - 2022/08/10
رقم الاستشارة: 7 - التصنيف: الفقه
نص السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أُناس لا يخرجون صدقة إلا في يوم الجمعة على أساس أن في هذا اليوم يحدث فيه الأجر و يزيد الثواب ، فما الحكم في مثل هذا التصرف وهل هو جائز أم لا ؟
وبارك الله فيكم .
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا
لا يُخصص يوم الجمعة بِصدقة ؛ لأن تخصيص ذلك أو تحديده
يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على تخصيص يوم الجمعة بالصدقة - فيما أعلم
- . قال عليه الصلاة والسلام : لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ
الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ
الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ
يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ . رواه مسلم . و الله أعلم و
أحكم
أجاب عليه:
الشيخ ابراهيم العجوز - 2022/07/18
رقم الاستشارة: 6 - التصنيف: الفقه
نص السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم و السلام عليكم ورحمة الله:
طلبت مني زميلة لي أن أشتري لها ماءً ، فلما اشتريت أعطتني النقود فأبيت أن آخذها وأقسمت بأن لا آخذها ، فأقسمت هي وألقت النقود وذهبت كي لا أردها لها فأخذتها وتصدّقتها ، فهل فِعلي هذا برّأ ذِمّـتي أم تجب عليَّ كفّـارة أيمان ؟ و شكرا
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كانت قالت : والله تأخذينها ، وقلت : والله لا
آخذها ؛ فهذا ونحوه مِن لَغْو اليمين ، ولغو اليمين لا كفارة فيه .أما إذا كانت قصدت عقد اليمين ، وقصدت
عقد اليمين ، وقد أخذتِ المال ، فيجب عليك كفارة يمين , و الله أعلم و أحكم.
أجاب عليه:
الشيخ ابراهيم العجوز - 2022/07/18